الشيخ الأنصاري
48
فرائد الأصول
كونه من جهة الرافع ، فينكر الاستصحاب في الأول . وقد يفصل في الرافع بين الشك في وجوده والشك في رافعيته ، فينكر الثاني مطلقا ، أو إذا لم يكن الشك في المصداق الخارجي . هذه جملة ما حضرني من كلمات الأصحاب . والمتحصل منها في بادئ النظر أحد عشر قولا :